السيد تقي الطباطبائي القمي

81

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

في العين يجب عليه العمل بالشرط وهذا مطلب آخر ولا يرتبط بما نحن بصدده . الجهة الثانية انه لو تصرف من عليه الخيار تصرفا اعتباريا كما لو باع العين في زمان الخيار فهل يكون نافذا الظاهر أنه على مقتضى القاعدة يكون تصرفه نافذا ويكون بيعه صحيحا إذ المفروض انه تصرف صادر من أهله واقع في محله . الجهة الثالثة انه لو باع العين ثم اعمل ذو الخيار حقه وحل العقد فما هي الوظيفة والحق أن يقال إن البائع للعين تارة يمكنه استرجاعها باعمال الخيار ان كان النقل خياريا أو بالاشتراء أو نحوه أو لا يمكنه الاسترجاع . اما مع عدم امكان الاسترجاع فالامر ظاهر وتصل النوبة إلى البدل واما مع امكانه باعمال الخيار فيكون الاسترجاع واجبا عليه إذ على ما بنينا عليه في محله ان العين المضمونة تنتقل بنفسها إلى ذمة الضامن وانما يصل الامر إلى البدل من المثل أو القيمة من باب البدلية وعليه لو كان الاسترجاع ممكنا يجب عليه . واما إذا لم يكن العقد خياريا لكن يمكنه الاسترجاع باشتراء ونحوه فتارة يتضرر البائع بالاسترجاع وأخرى لا يتضرر أما على الأول فعلى مسلك المشهور فلا يجب عليه وأما على المسلك المنصور فيجب . واما على الثاني فاما لا يكون في الاسترجاع مانع عن التكليف كالحرج مثلا واما يكون أما على الأول فيجب لتمامية المقتضي وعدم المانع واما على الثاني فلا يجب .